بوابة أنا آدم

عقوبات مشددة للحج بدون تصريح من السعودية.. تصل لـ20 ألف ريال

الثلاثاء 29 أبريل 2025 08:03 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، فرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال على كل من يضبط أثناء أدائه الحج أو محاولته أداء المناسك دون تصريح رسمي، وكذلك على حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها الذين يحاولون دخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيها خلال الفترة من بداية الأول من ذي القعدة وحتى نهاية الرابع عشر من ذي الحجة.

وجاء هذا الإعلان في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لضمان تنظيم موسم الحج وحماية أمن وسلامة الحجاج، وذلك وفق التالي:

أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي:

1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.

2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:

1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.

3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.

رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه..